أحمد بن عبد الرزاق الدويش

16

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ذلك حق لله ويتولى التنفيذ الحاكم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 10719 ) س 7 : يزعم بعض المستشرقين والشيوعيين وغيرهم من الجاهلين بالتشريع الإسلامي العادل : أن الإسلام قد قرر عقوبات لا يمكن تطبيقها في القرن العشرين ، فهل يمكن أن تقطع يد ؛ لأنها سرقت ربع دينار ؟ هل يجوز أن يجلد الزاني ، أو يرجم بسبب نزوة طائشة قد ارتكبها ؟ ج 7 : إن الله تعالى عليم حكيم ، وهو الذي شرع الشرائع ، وهو الذي جعل محمدا - صلى الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء ، وجعل شريعته عامة وخاتمة للشرائع ، وهو أرحم بعباده منهم بأنفسهم ، فيشرع لهم ما يصلحهم أولا وآخرا ، فمهما اختلفت أحوالهم حضارة وغيرها فلا صلاح لهم إلا بتطبيق شريعة نبيهم محمد - صلى الله عليه وسلم - وقد كان الفرس والروم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد بلغوا من الحضارة مبلغا عظيما ،